- اشارة
- [تتمة زکاة الأموال]
- اشارة
- [الفصل السادس فی أصناف المستحقّین للزکاة]
- اشارة
- [الأول و الثانی الفقیر و المسکین]
- اشارة
- الرجوع إلی الذکر الحکیم
- الرجوع إلی الروایات
- الرجوع إلی کلمات اللغویّین
- إشکال و إجابة
- أدلّة القول الأوّل
- حجّة القول الثانی
- قد أشار المصنّف إلی فروع ستة:
- اشارة
- [الأول من کان عنده ضیعة أو عقار تقوم غلتها بکفایته]
- الفرع الثانی: لو کان عنده رأس مال یقوم ربحه بمئونته
- الفرع الثالث: إذا کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه و عیاله و إن کان سنة واحدة
- الفرع الرابع: إذا کان عنده بمقدار الکفایة لکن نقص عنه بعد صرف بعضه
- الفرع الخامس: إذا کان الرجل ذا صنعة أو کسب یحصل منها مقدار مئونته
- الفرع السادس: تلک الصورة و لکنّه لا یشتغل تکاسلا
- [المسألة 1: لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مئونته]
- [المسألة 2: یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعة]
- [المسألة 3: دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله]
- [المسألة 4: إذا کان یقدر علی التکسّب لکن ینافی شأنه]
- [المسألة 5: إذا کان صاحب حرفة و صنعة و لکن لا یمکنه الاشتغال بها]
- [المسألة 6: إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة، ففی وجوب التعلّم]
- [المسألة 7: من لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلّا فی یوم أو أسبوع مثلا]
- [المسألة 8: لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة]
- [المسألة 9: لو شکّ فی أنّ ما بیده کاف لمئونة سنته أم لا]
- [المسألة 10: المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به]
- [المسألة 11: لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة]
- [المسألة 12: لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة]
- [المسألة 13: لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّا]
- [المسألة 14: لو دفع الزکاة إلی غنیّ جاهلا بحرمتها علیه أو متعمّدا، استرجعها مع البقاء]
- [المسألة 15: إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا]
- [الثالث: العاملون علیها]
- [الرابع] فی المؤلّفة قلوبهم
- [الخامس الرقاب]
- اشارة
- [فروع البحث]
- اشارة
- الفرع الأوّل: دفع الزکاة إلی المکاتب العاجز
- الفرع الثانی: إعطاء الزکاة قبل حلول النجم
- الفرع الثالث: التخییر فی الدفع
- الفرع الرابع: إذا دفع إلی المولی و عجز العبد
- الفرع الخامس: إذا دفع إلی العبد و استغنی العبد بإبراء أو تبرّع
- الفرع السادس: احتسابها علی العبد من باب الفقر
- الفرع السابع: فی ادّعاء العبد الکتابة و الفقر
- الفرع الثامن: لو ادّعی المولی ان عبده مکاتب أو عاجز
- الفرع التاسع: إعطاء المکاتب من سهم الفقراء
- الفرع العاشر: عدم اشتراط إذن المولی
- ما هو المختار فی المقام؟
- وقت النیّة فی الموارد الثلاثة
- [السادس: الغارمون]
- اشارة
- فی المسألة فروع:
- [المسألة 16: لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلک]
- [المسألة 17: إذا کان دینه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله]
- [المسألة 18: لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج، فإن کان الدیّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم]
- [المسألة 19: إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه]
- [المسألة 20: لو ادّعی أنّه مدیون فإن أقام بیّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصدیقه]
- [المسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره ارتجع منه]
- [المسألة 22: المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة]
- [المسألة 23: إذا لم یکن الغارم متمکّنا من الأداء حالا و تمکّن بعد حین]
- [المسألة 24: لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة]
- [المسألة 25: لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]
- [المسألة 26: لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه]
- [المسألة 27: إذا کان دیّان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم]
- [المسألة 28: لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعا لمصلحة مقتضیة لذلک]
- [المسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله]
- [السابع: سبیل اللّه]
- [الثامن: ابن السبیل و هو المسافر الّذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته]
- [الفصل السابع فی أوصاف المستحقّین]
- اشارة
- الأمر الأوّل: الإیمان
- [فروع البحث]
- [المسألة 1: تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم]
- [المسألة 2: یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا و إن کان یحجر علیه بعد ذلک]
- [المسألة 3: الصبیّ المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن]
- [المسألة 4: لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم من هذا السهم]
- [المسألة 5: لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]
- [المسألة 6: النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ]
- [المسألة 7: استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین]
- [المسألة 8: لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه]
- [الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم]
- اشارة
- و فیه فروع:
- [المسألة 9: الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل]
- [الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین و إن علوا و ...]
- اشارة
- فی المسألة فروع ثلاثة:
- [المسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر]
- [المسألة 11: یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه]
- [المسألة 12: یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها]
- [المسألة 13: یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة]
- [المسألة 14: یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها]
- [المسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زکاته له]
- [المسألة 16: یستحب إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم]
- [المسألة 17: یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج]
- [المسألة 18: یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته]
- [المسألة 19: لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه]
- [المسألة 20: یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر]
- [الأمر الرابع: أن لا یکون هاشمیا] [إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار]
- اشارة
- هنا فروع:
- [المسألة 21: المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة]
- [المسألة 22: یثبت کونه هاشمیّا بالبیّنة و الشیاع]
- [المسألة 23: یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولّد من الهاشمی بالزنا]
- [الفصل الثامن فی بقیّة أحکام الزکاة و فیه مسائل [عشرون]:]
- اشارة
- [الأولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط]
- [الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة، بل یجوز التخصیص ببعضها]
- [الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله]
- [الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة]
- [الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالی أو لم یتعلّق بمالی شیء]
- [السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص]
- [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر بالنسبة و الخسارة علیه]
- [الثامنة: تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله]
- [التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء]
- [العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه]
- [الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فی البلد]
- [الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالا له من بلد الزکاة إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاة]
- [الثالثة عشرة: لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف]
- [الرابعة عشرة: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک]
- [الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت أجرة الکیّال و الوزّان علی المالک]
- [السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیرا]
- [السابعة عشرة: المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة]
- [الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة]
- [التاسعة عشرة: یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الّذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک]
- [العشرون: یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة]
- [الفصل التاسع فی وقت وجوب إخراج الزکاة]
- اشارة
- هنا فروع:
- [المسألة 1: الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر]
- [المسألة 2: یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ]
- [المسألة 3: لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف]
- [المسألة 4: لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ]
- [المسألة 5: إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجئ وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا]
- [المسألة 6: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة فالزیادة له لا للمالک]
- [المسألة 7: لو کان ما أقرض الفقیر- فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله]
- [المسألة 8: لو استغنی الفقیر الّذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال]
- [الفصل العاشر الزکاة من العبادات]
- اشارة
- دلیل القائل بعدم الاشتراط
- تعیین عنوان الواجب
- [المسألة 1. لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة]
- [المسألة 2: إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة، له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر]
- [المسألة 3: یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء]
- [المسألة 4: إذا أدّی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما، یکون هو المتولّی للنیّة]
- [المسألة 5: إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه]
- [المسألة 6: لو کان له مال غائب مثلا، فنوی أنّه إن کان باقیا فهذا زکاته]
- [المسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفا]
- [ختام فیه مسائل متفرقة]
- [الأولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ]
- [الثانیة: إذا علم بتعلّق الزکاة بماله و شکّ فی أنّه أخرجها أم لا، وجب علیه الإخراج، للاستصحاب]
- [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه]
- [الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته]
- [الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا]
- [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة، وجب علیه إخراجهما]
- [السابعة: إذا علم إجمالا انّ حنطته بلغت النصاب أو شعیره و لم یتمکّن من التعیین]
- [الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته]
- [العاشرة: إذا طلب [المالک] من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعا من ماله، جاز و أجزأ عنه]
- [الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلک]
- [الثانیة عشرة: إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئا للفقیر و نوی أنّه إن کان علیه الزکاة کان زکاة]
- [الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلا فأوّلا]
- [الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة، الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر]
- [الخامسة عشرة: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة و یصرفه فی بعض مصارفها]
- [السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ علیه]
- [السابعة عشرة: اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین معلوم]
- [الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه، لا یجب فیه الزکاة]
- [التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین]
- [العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتابا أو قرآنا]
- [الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله]
- [الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة]
- [الثالثة و العشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلّ قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخله أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص]
- [الخامسة العشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصا یقبض له الزکاة، من أیّ شخص]
- [السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیة فی دفع الزکاة]
- [السابعة و العشرون: إذا وکّل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله، أو أعطاه له و قال: ادفعه إلی الفقراء]
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجا و بقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها]
- [التاسعة و العشرون: لو کان مال زکوی مشترکا بین اثنین مثلا، و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب]
- [الثلاثون: قد مرّ انّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصحّ منه، و إن کان لو أسلم سقطت عنه]
- [الحادیة و الثلاثون: 1. إذا بقی من المال- الّذی تعلّق به الزکاة و الخمس- مقدار لا یفی بهما]
- [الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه]
- [الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر- عدم جواز أخذه أیضا]
- [الرابعة و الثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة]
- [الخامسة و الثلاثون: إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته، و کان الموکّل قاصدا للقربة]
- [السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة]
- [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولّی للنیّة]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة]
- [الأربعون: حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب، نظرا إلی أنّه من العبادات]
- [الحادیة و الأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرف فی وجوب الزکاة]
- [الفصل العاشر فی زکاة الفطرة]
- اشارة
- ذکر المصنّف فی هذه المقدّمة أمورا:
- [الفصل الأوّل فی شرائط وجوبها]
- [نفس الشرائط]
- [أحکام الشرائط]
- [المسألة 1. لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مئونة السنة]
- [المسألة 2: لا یشترط فی وجوبها الإسلام]
- [المسألة 3: یعتبر فیها نیّة القربة کما فی زکاة المال]
- [المسألة 4: یستحبّ للفقیر إخراجها أیضا]
- [المسألة 5: یکره تملّک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا]
- [المسألة 6: المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط]
- [الفصل الثانی فیمن تجب عنه]
- اشارة
- الضیف النازل بعد دخول اللیلة
- [المسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب]
- [المسألة 2: کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و إن کان غنیا]
- [المسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة- سواء کانت دائمة أو متعة]
- [المسألة 4: لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما]
- [المسألة 5: یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل]
- [المسألة 6: من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه]
- [المسألة 7: تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاة المال]
- [المسألة 8: لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده- و فی منزله أو منزل آخر]
- [المسألة 9: الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم]
- [المسألة 10: المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة]
- [المسألة 11: إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معا فالحال کما مرّ]
- [المسألة 12: لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته]
- [المسألة 13: الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال]
- [المسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة]
- [المسألة 15: لو ملّک شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته]
- [المسألة 16: لو استأجر شخصا، و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه لا یبعد وجوب إخراج فطرته]
- [المسألة 17: إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه، و صار ضیفا عنده مدة، هل تجب علیه فطرته أم لا؟]
- [المسألة 18: إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء]
- [المسألة 19: المطلقة رجعیا فطرتها علی زوجها دون البائن]
- [المسألة 20: إذا کان غائبا عن عیاله، أو کانوا غائبین عنه، و شکّ فی حیاتهم]
- [الفصل الثالث فی جنسها و قدرها]
- اشارة
- نعم لأصحابنا أقوال نذکرها تباعا.
- [یمکن إرجاع الروایات إلی صنفین]
- الصنف الأوّل: ما یقتاته المزکّی
- الصنف الثانی: ما یقتصر علی ذکر أجناس خاصة [و هی طوائف]
- اشارة
- الطائفة الأولی: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب
- الطائفة الثانیة: التمر و الزبیب و الشعیر و الأقط
- الطائفة الثالثة: التمر و الزبیب و الشعیر
- الطائفة الرابعة: الحنطة و التمر و الزبیب
- الطائفة الخامسة: التمر و الزبیب و الشعیر و الذرة
- الطائفة السادسة: الحنطة و الشعیر و الأقط
- الطائفة السابعة: الحنطة و الشعیر
- الطائفة الثامنة: التمر و البر
- الطائفة التاسعة: الأقط
- إکمال
- [المسألة 1: یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا، فلا یجزی المعیب]
- [المسألة 2: الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات من الدراهم و الدنانیر]
- [المسألة 3: لا یجزی نصف الصاع- مثلا- من الحنطة الأعلی، و إن کان یسوّی صاعا من الأدون]
- [المسألة 4: لا یجزی الصاع الملفّق من جنسین]
- [المسألة 5: المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
- [المسألة 6: لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله]
- [المسألة 7: الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس]
- [الفصل الرابع فی وقت وجوبها]
- اشارة
- هنا جهات من البحث:
- [المسألة 2: یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها]
- [المسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحقّ، فإن کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن لو تلف]
- [المسألة 4: الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ فی بلده]
- [المسألة 5: الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله- بل و وطنه- فی بلد آخر]
- [المسألة 6: إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک]
- [الفصل الخامس فی مصرفها]
- اشارة
- هنا فروع
- [المسألة 1: لا یشترط عدالة من یدفع إلیه]
- [المسألة 2: یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلا]
- [المسألة 3: الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع]
- [المسألة 4: یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع بل إلی حدّ الغنی]
- [المسألة 5: یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمّ الجیران، ثمّ أهل العلم]
- [المسألة 6: إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه]
- [المسألة 7: لا یکفی ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعی]
- [المسألة 8: تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال]
الزکاه فی الشریعه الاسلامیه الغراء المجلد 2
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر،1208 -
عنوان و نام پدیدآور : الزکاه فی الشریعه الاسلامیه الغراء/ تالیف جعفر السبحانی.
مشخصات نشر : قم : موسسه الامام الصادق علیه السلام، 1424ق. = 1382.
مشخصات ظاهری : 2 ج.
شابک : 964-357-019-3
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14.
موضوع : زکات.
شناسه افزوده : موسسه امام صادق(ع).
رده بندی کنگره : BP188/4/س 2ز8 1382
رده بندی دیویی : 297/356
شماره کتابشناسی ملی : م 83-5208
[تتمه زکاه الأموال]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ التوبه: 122
الزکاه فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 2، ص: 5
[الفصل السادس فی أصناف المستحقّین للزکاه]
اشاره
الفصل السادس فی أصناف المستحقّین للزکاه أصناف المستحقّین للزکاه و مصارفها ثمانیه: الأوّل و الثانی: الفقیر و المسکین، و الثانی أسوأ حالا من الأوّل.* (1)
______________________________
(1)* فی أصناف المستحقّین للزکاه
و هی ثمانیه:
[الأول و الثانی الفقیر و المسکین]
اشاره
تبعا للذکر الحکیم، قال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. «1»
و نشیر إلی ما فی الآیه من نکات:
1. ابتدأ سبحانه الآیه بلفظ «الحصر» و قال: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لأجل ردّ لمز المنافقین و غیرهم کما وصفهم سبحانه بقوله: وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِی الصَّدَقٰاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ یَسْخَطُونَ. «2»
فردّ علیهم ببیان مصارف الصدقات الثمانیه و انّها لهم أو فیهم و لیس للنبی
______________________________
(1). التوبه: 60.
(2). التوبه: 58.
الزکاه فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 2، ص: 6
..........
______________________________
التجاوز عنه.
2. انّ المعطوف علیه فی الفقراء، و اللام للتملیک، فالجمیع یملک بحکم اللام المذکور فی المعطوف علیه، أو المقدّر کما فی المعطوف المجرّد عنها، إلّا ما قورن بلفظه «فی» فتدلّ علی أنّه مصرف لها لا مالک، و هذا کما فِی الرِّقٰابِ بناء علی أنّ العبد لا یملک و فِی سَبِیلِ اللّٰهِ کالجهاد و بناء المساجد و القناطر.
3. قوله: فَرِیضَهً فلعلّها مفعول مطلق لفعل مقدّر یدلّ علیه قوله:
إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ أی فرض اللّه الصدقات فریضه، و یحتمل أن تکون منصوبه لکونها حالا، أی فریضه مؤکّده لا تعصی.
4. ختم الآیه باسمین شریفین عَلِیمٌ حَکِیمٌ إشعارا، بأنّ تشریع هذه الضریبه، صدر عن علم و حکمه، و محاسبه دقیقه، و أنّ أصحاب الأموال لو قاموا بواجبهم، لسدّوا خلّه الفقر بین الأمّه.
ثمّ إنّ